Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 241

  1. ومن كتاب التيمم
  2. ومن الباب الثالث أحكام التيمم

ومن الباب الثالث أحكام التيمم

ما أطلقه من أن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع (١)، مقيد بصلاة لا يجب قضاؤها كصلاة المسافر، وإلا فتبطل على المذهب (٢).

قوله: "الوقت إذا كان متسعاً فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل، فكيف إذا كان" (٣) هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة الذهب (٤)، بل الحكم في ذلك: أنه لا يجوز له الخروج إذا لم (٥) يكن خلل وعذر؛ لقيام الفارق بين الحالين (٦). وفي كتاب "التتمة". (٧): "أنه إذا شرط في صلاة الفرض، والوقت متسع لم يتضيق، ولم يطرأ عذر، فالخروج غير جائز له بلا خلاف". وقد وجدنا نصَّ صاحب المذهب الشافعي على ذلك، فنصَّ في "الأم" (٨) على أن من دخل في صوم واجب من قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو في (٩) صلاة مكتوبة في وقتها، أو صلاة قضاء، أو نذر، لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 241 (SanadKitab #21525, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.