Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 276

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الثاني في المستحاضات

مميزة (١)؛ إذ لا جائز أن تكون غيرها من المستحاضات؛ إذ كل واحدة منهن قد دللنا على أنها لا ترد إلى غالب عادة النساء والله أعلم. قوله (٢) "تحيَّضي في علم الله" تحقيق معناه: افعلي ما تفعله الحِيَّض فيما علمه الله من عادة (٣) النساء و (٤) هي ست أو سبع، وأعلمك إياه فتعرَّفي ذلك عنه. وعلم الله ههنا معلومه (٥). وقوله (ميقات حيضهن) منصوب على الظرفية أي في (٦) ميقات حيضهن (٧) وهو أول الشهر، ومبتدأ الشهر من حين رؤية الدم. قال صاحب "التتمة" (٨): "وليس المراد (٩) من الشهر: الشهر الهلالي، لكن شهراً بالعدد ثلاثين يوماً"، والله أعلم.

قوله: "ثم الوقت الذي حُكِمَ بتطهيرها فيه ماذا (١٠) تفعل؟ فعلى قولين" (١١) هذا ليس على إطلاقه، بل هو عندهم مخصوص بما كان منه في الخمسة عشر أما ما جاوز منه الخمسة عشر فلا خلاف أنها لا تحتاط فيه كالمتحيرة، بل هي فيه (١٢) كالمستحاضة الطاهرة (١٣)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 276 (SanadKitab #21525, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.