Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 286

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الثالث في المتحيرة

ما اعتذر به الأصحاب وذكروه من المستند كذلك؛ إذ منهم من قال: إن (١) كلام الإِمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها لم يكن يطرأ وسط النهار (٢). وهذا منتف فيما ذكره لما ننبِّه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك.

وفيما علقته بنيسابور - صانها الله تعالى وسائر بلاد الإِسلام وأهله - من كتاب "المحيط بمذهب الشافعي ﵁ " تأليف الشيخ أبي محمد الجويني (٣): "أن عامة مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر يوماً"، وحكى عن شيخه القفال عن شيخه أبي زيد (٤) قوله: "إن الواجب عليها قضاء ستة عشر يوماً لاحتمال الطرآن". ثم قال: "وهذا (٥) الذي قاله محتمل ظاهر، غير أن الذي أجمع عليه أصحابنا (٦): سلوك سبيل التخفيف والترفيه (٧) في بعض الأحوال". قلت: وممن (٨) قال بالخمسة عشر من العراقيين: أبو علي صاحب "الإفصاح"، والشيخ أبو حامد الأسفراييني، والمحاملي ﵃ (٩). قلت: وما

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 286 (SanadKitab #21525, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.