Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 288

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الثالث في المتحيرة

يومين ولاءً من أول الشهر، ويومين (١) ولاءً من أول (٢) النصف. لكن لم يذكر ذلك اختياراً لما هو الأقل (٣)، وهو الثلاثة المذكورة (٤)، والله أعلم.

قوله في قضائها الصلوات الفائتة: "فإن كان (٥) عليها مائة ظهر (٦): فتضعِّف وتريد صلاتين، فتأتي بالنصف وهو: مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت" (٧) أي تجعل الثلاثين في أي وقت شاءت، ولا يتعيَّن أول الشهر (٨). ثم قال: "وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات" (٩) فقوله "استغنينا" أي عما تقرر في صوم اليوم الواحد (١٠)، والصلاة الواحدة من فعلهما (١١) ثلاث مرات: مرتين في أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعهما، ومرة ثالثة في أول السادس عشر مع تأخيرها عن أوله بمقدار ما خللت به أولاً بين الأوليين (١٢). وطرد ذلك غير واحد

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 288 (SanadKitab #21525, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.