Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 292

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا

قوله في الحالة الأولى للضالة: "أن تحفظ قدر الحيض، ولا تحفظ الأيام التي كان فيها" (١) أي لا تعيَّن أياماً من بعض الشهر محلاً لها، بخلاف الحالة التي بعدها. ثم مثَّل ذلك فقال: "إذا قالت: أضللت خمسة في شهر، وأحفظ أني كنت لا أخلط شهراً بشهر، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل عند كل (٢) صلاة إلى انقضاء (٣) الشهر، فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم تقضي خمسة" (٤) هذا سهو، والصواب: أنها تقضي ستة لاحتمال الطرآن في أثناء يوم (٥)، والانقطاع في أثناء اليوم السادس (٦)، ولعله - رحمنا الله وإياه - وقع في هذا لما سبق منه في قول الإِمام الشافعي ﵁ في المتحيرة المطلقة إذا صامت شهر رمضان تاماً: تقضي خمسة عشر يوماً. من قوله: "كأنه لم (٧) يخطر له تقدير (٨) الطرآن وسط النهار" (٩). ولا يتهيأ له من الاعتذار في هذا ما يتهيأ للإمام الشافعي في ذلك، من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها كان

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 292 (SanadKitab #21525, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.