Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 294

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا

في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (١) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردُّها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (٢)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة تردُّ إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (٣)، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه" (٤) هو منفرد عن غيره بنقل هذه الأوجه، بناءاً على هذا (٥) الوجه (٦). والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر (٧) الاستحاضة (٨). وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير (٩)، وهي (١٠): ما إذا وجد هذا الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة، ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرَّف بنقلها من صورة عدم

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 294 (SanadKitab #21525, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.