Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 38

  1. ومن كتاب الصلاة

أبي قتادة (١) وذكره أن في إسناده إرسالاً (٢). ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة (٣)، ونبَّه الحافظ الإِمام (٤) أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم (٥) قال: "والاعتماد على أن النبي ﷺ استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغَّب في الصلاة إلى خروج الإِمام، من غير تخصيص ولا استثناء" (٦)، والله أعلم.

قوله: "بل هو خاصيَّة يوم الجمعة" (٧) معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند (٨) الاستواء (٩)، والله أعلم.

حديث أبي ذر في استثناء مكة (١٠) فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 38 (SanadKitab #21525, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.