Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 41

  1. ومن كتاب الصلاة

تنزيه (١)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضاً يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (٢) لو صحت لكانت عبادة مأموراً بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (٣)، والله أعلم.

قوله في جواز أداء المنذورة فيها (٤): "لأن النذر سبب كالقضاء" (٥). ذهب بعض المشايخ إلى (٦) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (٧). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (٨) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (٩) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 41 (SanadKitab #21525, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.