Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 71

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب استقبال القبلة

ذكره شيخه (١) من أنّه يعتبر في ذلك طول الزمان وقصره؛ فإن طال بطلت صلاته، وإن قصر فوجهان وإن لم يمض ركن في تلك الحالة، ولا يعتبر في ذلك ما اعتبر فيما إذا شكَّ بعد التحرُّم بالصلاة (٢) في النيَّة (٣)، ثم تذكَّر أنّه كان قد نوى، كما ذهب إليه الشيخ أبو محمّد (٤) من أنّه إن مضى في حالة الشكِّ ركن لا يزاد مثله بطلت صلاته و (٥) إن قصر الزمان، وإن لم يمضِ ركن لم تبطل صلاته، وإن طال الزمان فعلى أحد الوجهين؛ وهذا لأنه في حالة تردده في جهة القبلة في حكم المنحرف عن القبلة. ثم إنّه ينبغي أن يرجع في معرفة طول الزمان إلى العرف، فإن لأهله حكماً شائعاً فيما طال من الزمان، وفيما قصر منه (٦). وفيما علَّقته (٧) ممّا علِّق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يمضي ركن أو وقت مضي ركن. وهذا شيء آخر غير مرضي، والله أعلم.

ما (٨) ذكره من الخلاف في أن مطلوب المجتهد في اجتهاده جهة الكعبة، أو عينها، ونسبته الخلاف إلى الأصحاب، وقدحه في القول بالجهة بدلالة الصف الطويل (٩) القريب من الكعبة الخارج بعضه من محاذاة الكعبة، وقدحه في القول

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 71 (SanadKitab #21525, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.