Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 89

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

بالمعنى على ما ذكره. ورواية البخاري (١) (رأيته إذا كبَّر جعل يديه حذاء (٢) منكبيه) وهذا لا يدل على ذلك، بل على خلافه، والله أعلم.

قوله: "وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى مقرها، وهذه (٣) رواية وائل بن حجر" (٤) فقوله "إلى مقرهما (٥) " معناه: إلى مقرهما من الصدر، فذلك هو مقرهما لا غير. وهذا (٦) ما ذكره صاحب "التقريب" (٧)، فإنّه قال فيه: "ينهيه مع انتهاء الإرسال" (٨).

قوله (٩) في الوجه الثالث: "قارتان حذو منكبيه" (١٠) لا يستفاد منه تفسير مقرهما ههنا بحذو المنكبين؛ فإن ذلك القرار إنّما هو على الوجه الثاني (١١)، أمّا على هذا الوجه فلا يقرهما إذا حاذى منكبيه، وإذا كان كذلك فهذا خلاف ما

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 89 (SanadKitab #21525, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.