Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 92

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

قوله في قيام المريض: "فإن لم يقدر إلا على حدِّ الراكعين قعد" (١) وجهه: أن حدَّ الركوع مفارق حدَّ القيام، فلا يعد به قادراً على القيام. وهذا ذكره شيخه (٢) معتمداً على دلالة (٣) كلام الأئمة عليه من غير نقل صريح وقال: "الذي دلَّ عليه (٤) كلامهم أنّه يقعد ولا يجزئه غيره". وهو خلاف ظاهر المذهب (٥)، والذي ذكره العراقيون، أو من ذكره منهم (٦)، وصاحب "التتمة" (٧)، وصاحب "التهذيب" (٨): أنّه لا يجزيه القعود، بل يقوم في حدِّ الراكع؛ فإنّه أقرب إلى القيام من القعود، فإذا ركع زاد في انحنائه إن أمكنه؛ تمييزاً بين القيام والركوع (٩)، والله أعلم. وعلل هو في الدرس: بأنّه إذا قام فناصب نصفه الأدنى، وإذا قعد فناصب نصفه الأعلى، والنصف الأعلى بالنصب أولى (١٠).

قوله: (قال ﷺ: لا تقعوا إقعاء الكلاب) (١١) هذا رواه ابن ماجة (١٢) من حديث أبي موسى الأشعري، وعلي عن رسول الله ﷺ، ولفظه: (لا تُقع إقعاء

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 92 (SanadKitab #21525, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.