قوله: (لقول أبي سعيد الخدري: حزرنا (١) قراءة رسول الله ﷺ في الأوليين من الظهر فكانت قدر سبعين آية) (٢) فقوله ههنا، وفي "البسيط" (٣) أيضاً "سبعين آية" وهم تسلسل وتوارد عليه شيخه (٤)، ثم هو، ثم تلميذه محمد بن يحيى (٥)، وإنما صوابه: فكانت قدر ثلاثين آية، والحديث صحيح أخرجه مسلم (٦) من وجوه منها - وهو أوضحها - (أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين (٧) قدر خمس عشرة (٨) آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في (٩) كل ركعة قدر خمس عشرة (١٠)، وفي الأخريين (١١) قدر نصف ذلك". ثم إن حديث أبي سعيد لا دلالة فيه على استحباب قراءة السورة في الثالثة والرابعة من غير الظهر كما قاله
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 2, halaman 114
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 114 (SanadKitab #21525, hlm. urut 513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.