Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 168

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

وطرف عمامته وإن طال منسوب إلى لبسه له كطرف ذيله الذي طال بحيث لا يتحرك بحركته (١)، والله أعلم.

و (٢) الخلاف الذي ذكره فيما إذا كان الطرف الملاقي للنجاسة بيده، تخصيصه إياه بما إذا كان ذلك (٣) الطرف لا يتحرك بحركته دون المتحرك (٤) لم نجده لشيخه (٥)، ومن تلقاه عنه، والله أعلم.

قوله فيما إذا كان طرف الحبل الذي بيده على عنق كلب: "إن كان قريباً بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان. وأولى بالمنع" (٦) هذا قد يخفى تصويره من حيث إن الوجهين المرتب عليهما قد خصصهما بما إذا كان الطرف لا يتحرك بحركته، وذلك يستدعي أن يكون الطرف الذي على عنق الكلب لا يتحرك بحركة المصلي مع كونه قريباً منه، فلنفرضه فيما إذا كان في رأس ذلك الطرف شيء ثقيل يمنعه من التحرك بحركته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 168 (SanadKitab #21525, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.