Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 172

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

قوله: "إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب التزوير" (١) يعني في هذه الصورة، وإلا فللتحريم معانٍ وأسباب غير ذلك سبقت (٢)، والله أعلم.

أما قوله: "وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني" (٣) ففي كلام الصيدلاني خلاف ما حكاه؛ إذ ذكر في طريقته أن تحمير الوجنة (٤) كوصل الشعر الطاهر في التفصيل المذكور، والفرق بين أن تكون ذات زوج لم يأذن فلا يجوز، (و) (٥) بين أن يكون يأذن الزوج فيجري فيه الوجهان (٦). واستبعد إمام الحرمين طرد هذا الخلاف فيما إذا أذن الزوج، ورأى القطع بالجواز (٧)، والله أعلم.

قوله: "ويتصل بمكان الصلاة نهي رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وظهر

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 172 (SanadKitab #21525, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.