Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 174

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

عليه على غفلة. والذي ذكره الشافعي ﵁ في ذلك إنما هو وادٍ خاص (١)، وهو الذي (٢) نام رسول الله ﷺ فيه ومن معه عن الصلاة حتى فاتت، فكره أن يصلي فيه، وقال: (اخرجوا بنا من هذا الوادي؛ فإن فيه شيطاناً). رواه أبو هريرة (٣)، والله أعلم.

أعطان الإبل: واحدها عطن بالعين والطاء المفتوحتين المهملتين (٤). قوله (٥) في تفسيره: "الإبل تزدحم في المنهل ذوداً ذوداً حتى إذا شربت استيقت فلا يؤمن من (٦) نفارها في ذلك الموضع" (٧) أما المنهل فهو ههنا (٨) عبارة عن الماء الذي يورد إذا كان على طريق (٩)، وكل ماء على غير طريق لا يسمى منهلًا، وتسمى أيضاً المنازل التي تنزلها السفارة على الطرق (١٠) التي يكون فيها الماء مناهل (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 174 (SanadKitab #21525, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.