Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 176

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

المزني في أمره ﷺ بالصلاة في مراح الغنم، والنهي عنها في أعطان الإبل، وابن أبي يحيى وإن كان ضعيفاً (١)، فقد روينا ذلك في كتاب "السنن الكبير" (٢) بمعناه بإسناد جيِّد عن عبد الله بن مُغَفَّل المزني قال: قال رسول الله ﷺ: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين) وأخرج أبو داود في "سننه" (٣) نحوه من حديث البراء بن عازب عن رسول الله ﷺ. واسم الشيطان يطلق على كل جنيٍّ كافر (٤).

قوله في القولين في وجوب إعادة الصلاة على من استصحب النجاسة فيها جاهلًا، أو ناسياً: "منشأ القولين أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط فلا يكون الجهل في تركها عذرًا، أو (٥) استصحابها من قبيل المناهي فلا يعد الناسي مخالفاً" (٦) هذا ربما أوهم أن في النهي عن استصحابها خلافاً، وليس كذلك فلا خلاف أن استصحابها من المناهي (٧)، وإنما محل هذا الخلاف: أنه (هل) (٨) يضم إلى ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 176 (SanadKitab #21525, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.