Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 179

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

ذكر أن في عقد الجماعة للعراة قولين: أحدهما: أنها (١) سنة. والثاني: أن تركها أولى (٢). هذه المسألة ذات قولين جديد وقديم، والثاني هو القديم، وأما الأول وهو الجديد فقد ذكر صاحب الكتاب فيه أن الجماعة أولى، وهكذا حكاه صاحب "التتمة" (٣)، والذي حكاه القاضي حسين (٤)، وصاحب "المهذب" (٥)، وغيرهما (٦) فيه أن الجماعة والانفراد سواء، وهذا النقل هو المعتمد (٧)، والله أعلم.

قوله: "الشرط الرابع: ترك الكلام" (٨) اتبع الفوراني في هذا (٩)، وهو أصولي لا يليق به ذلك؛ فإنه قد تقرر في قاعدة أصول الفقه أن هذا وأمثاله من قبيل عدم المانع، لا من قبيل الشروط، وإن تساوى الأمران في توقف الحكم عليهما، فهما متباينان في الحقيقة (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 179 (SanadKitab #21525, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.