Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 183

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

قوله: "الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإِسلام؛ لأحاديث وردت فيه" (١) ورد في ذلك حديث صحيح خرَّجه مسلم (٢)، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي (٣) أنه تكلم في صلاته خلف رسول الله ﷺ وهو حديث عهد بجاهلية، فلما انصرف رسول الله ﷺ دعاه فأعلمه بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٤). ولم يذكر أنه ﷺ أمره بالإعادة، وأما أحاديث فمن لنا بها!، والله أعلم.

قوله: "ولو التفَّت (٥) لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر، وأبو حنيفة يوافق عليه؛ لأنه لا (٦) يزيد على سبق الحدث" (٧) ليس هذا تعليلًا لحكم المسألة، وإنما هو تعليل لما ادَّعاه من غير نقل وإن عنده من موافقة أبي حنيفة، أي ليس يخالف في ذلك وإن خالف في الناسي وقال: ببطلان صلاته (٨)، لكون (٩) سبق

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 183 (SanadKitab #21525, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.