Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 188

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

ما ذكره في (١) الخط بين يدي المصلي من أن الشافعي ﵁ قد صار إلى القول به في القديم، ثم رجع عنه في الجديد (٢)، ذكره شيخه في النهاية (٣)، وجعل المسألة ذات (٤) قولين: أصحهما الجديد، وهذا صحيح، فقد نقل البيهقي (٥) - وناهيك به - أن الشافعي صار إليه في القديم، وفي "سنن حرملة"، ونفاه في البويطي. وقطع صاحب "المهذب" (٦)، والفوراني (٧)، وصاحب "التتمة" (٨)، والأكثرون (٩) بالاكتفاء بالخط، ولم يثبتوا قولًا ثانياً، وفاتهم ما حققناه. ومستند القول القديم حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه (١٠) عصا فليخطط (١١) خطاً، ثم لا يضره ما مرَّ

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 188 (SanadKitab #21525, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.