Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 194

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

بالسجود في ترك التشهد الأول منها (١)، والباقي مقيس عليه. أما أن التشهد وجلوسه، والقنوت المطوَّل لركنٍ قصير كذلك فذلك ظاهر (٢). وأما الصلاة على رسول الله ﷺ، وعلى آله ففي مقام المناظرة يكفينا المنع على رأي (٣)، وأما في مقام التحقيق فإنا نقول: ألحقناها بالتشهد الأول لشبهها به (٤)؛ لكونها (٥) واجبة في الصلاة على الجملة على مذهب (٦). ولا وجود (٧) لما ذكرناه في الأمور الثلاثة المذكورة: أما الجهر، وقراءة السورة؛ فالجهر هيئة، والسورة تابعة للقراءة المفروضة فيها، وإن كانا ظاهرين فلا يعدان من الشعار الظاهر (٨) ولا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 194 (SanadKitab #21525, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.