Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 206

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

هذا فيه احتمال زيادة مبطلة بخلاف ذلك. وأما تفريعه فيما إذا زال التردد قبل السلام فنقول: وإن علَّلنا بالتردد فلا يسجد في هذه الصورة؛ فإن المقتضي للسجود تردد يدوم إلى آخر الصلاة، وقد ألمَّ صاحب الكتاب (١) بهذا في درسه، والله أعلم.

قوله: "وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان. وهو لفظ الخبر" (٢) هذا خبر لا يثبت، وقد رويناه في "السنن الكبير" (٣) من حديث ثوبان (٤) عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلَّم) وأخرجه أبو داود (٥)، وضعَّف البيهقي إسناده وقال: "حديث أبي هريرة وعثمان وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي ﷺ ثم اقتصاره على سجدتين يخالف

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 206 (SanadKitab #21525, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.