هذا فيه احتمال زيادة مبطلة بخلاف ذلك. وأما تفريعه فيما إذا زال التردد قبل السلام فنقول: وإن علَّلنا بالتردد فلا يسجد في هذه الصورة؛ فإن المقتضي للسجود تردد يدوم إلى آخر الصلاة، وقد ألمَّ صاحب الكتاب (١) بهذا في درسه، والله أعلم.
قوله: "وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان. وهو لفظ الخبر" (٢) هذا خبر لا يثبت، وقد رويناه في "السنن الكبير" (٣) من حديث ثوبان (٤) عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلَّم) وأخرجه أبو داود (٥)، وضعَّف البيهقي إسناده وقال: "حديث أبي هريرة وعثمان وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي ﷺ ثم اقتصاره على سجدتين يخالف