ذلك ولا ينفي جواز ما تقدم" (١). قلت: ولكنه (٢) فعله ﷺ في الصلاة يتميز عن فعله في غيرها؛ بدليل من خارج يوجب حمله على الوجوب وهو قوله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٣) فاندفع ما ذكره، والله أعلم.
قوله: "وفي الحج سجدتان قال ﷺ: من لم يسجدهما لا يقرأهما" (٤) هذا حديث أخرجه أبو داود في "سننه" (٥) عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما). في إسناده من لا حجة فيه وهو ابن لهيعة (٦) عن مِشْرَح بن