Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 212

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

ذلك ولا ينفي جواز ما تقدم" (١). قلت: ولكنه (٢) فعله ﷺ في الصلاة يتميز عن فعله في غيرها؛ بدليل من خارج يوجب حمله على الوجوب وهو قوله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٣) فاندفع ما ذكره، والله أعلم.

قوله: "وفي الحج سجدتان قال ﷺ: من لم يسجدهما لا يقرأهما" (٤) هذا حديث أخرجه أبو داود في "سننه" (٥) عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما). في إسناده من لا حجة فيه وهو ابن لهيعة (٦) عن مِشْرَح بن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 212 (SanadKitab #21525, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.