Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 224

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السابع في صلاة التطوع

لأن الأفضلية على الوجه الثالث ليست للركعة الفردة (١) خاصة، بل لها وللركعتين اللتين (٢) تقدمتاها، وقد اعترف هو بذلك في قوله في هذا الوجه: "ثلاث مفصولة أفضل من ثلاث موصولة" (٣)، والله أعلم.

ثم إنه صدَّر الكلام بقوله: "الأفضل في عدد الركعات ماذا؟ " وذلك يستدعي أن يذكر أن ثلاثاً مفصولة أفضل من ثلاث موصولة أم لا؟ وفي ذلك ثلاثة أوجه: أظهرها: ما ذكره العراقيون وبعض الخراسانيين: أن الثلاث المفصولة أفضل من الموصولة. والثالث: إن كان إماماً فالموصولة أفضل وإلا فالمفصولة أفضل (٤)، والله أعلم.

حديث أبي بكر وعمر في تقديم الوتر على النوم وتأخيره (٥) ثابت، إسناده جيِّد، رواه الشافعي (٦) عن سعيد بن المسيب (٧) مرسلاً، وقد عرف أن مرسل

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 224 (SanadKitab #21525, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.