Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 273

  1. ومن كتاب الجمعة

يُتَصَور معرفة التلاحق (١) من غير تعيين بأن يسمع من هو معذور وهو خارج المسجدين تكبيرتي (٢) التحرُّم متلاحقتين ولا يعرف السابقة فيُخبر بذلك (٣)، والله أعلم.

قوله فيما إذا تعينت الجمعة السابقة ثم التبست: "فالمذهب أن الجمعة فائتة" (٤) أي على الجميع إعادة الظهر، وليس لهم فعل الجمعة (٥)، وإلا فالجمعة السابقة في نفس الأمر صحيحة غير فائتة (٦)، والله أعلم.

قوله: "و (٧) مستند العدد: أن المقصود الاجتماع، ولم ينقل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال (٨) جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 273 (SanadKitab #21525, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.