Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 284

  1. ومن كتاب الجمعة

القدوة" أي الشروع في الركوع الثاني، فإذا لم يبتدئ بسجوده حتى ركع الإمام ولم يدرك القيام فهذا أيضاً لم يسجد إلا بعد انتهاء الإمام إلى الركوع الذي هو (١) نهاية إدراك المسبوق، فهو تخلف كثير غير محتمل في ذلك، فافهم ذلك فإنه مِعْوص (٢)، والله أعلم.

ما ذكره من أن (٣) القائل ببطلان الصلاة إذا لم تصح جمعة (٤) لا يأمر أولاً بما يفضي آخراً إلى البطلان (٥). مثاله: إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية وأمرناه بالركوع معه، وقلنا: المحسوب هو الركوع الأول، ويتلفق له ركعة من الركوع في الأولى والسجود في الثانية، فمن قال: لا يدرك بها الجمعة، وتبطل صلاته لا يأمره أولاً بالركوع، بل يقول: امتنع عليه تدارك السجود فتنقطع صلاته أصلاً، والله أعلم.

قوله في النسيان على أحد الوجهين: "لا ينتهض عذراً مرخصاً في التخلف" (٦) ذكر شيخه أنه على هذا يجعل المتخلف ناسياً كالمتخلف عامداً (٧)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 284 (SanadKitab #21525, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.