Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 286

  1. ومن كتاب الجمعة

اختلاف الأحوال، ولو لم تكن واجبة لم تكن كذلك، والله أعلم.

و (١) إنما عددنا القيام من (٢) الخطبتين شرطاً، وعددنا القيام في الصلاة ركناً (٣)؛ لأن ركن الشيء (٤) جزء منه، فإنه عبارة عما تقوم حقيقته به وبغيره (٥)، والقيام في الصلاة (٦) كذلك؛ فإن اسم الصلاة يشمله فإنها: اسم لأفعال وأقوال (٧)، القيام منها. وليس القيام في الخطبة كذلك؛ فإنه خارج عن مسمى الخطبة وموضوعها، إذ الخطبة خطاب (٨). وقد سبق منا في باب الأذان كلام في الفرق بين الركن والشرط (٩). وقد أورد صاحب الكتاب في "البسيط" (١٠) على نفسه في ذلك سؤالاً، وأجاب عنه بما معناه: أن التسوية بينهما يجعله شرطاً فيهما أو ركناً فيهما جائز، وإذا فرقنا (١١) بينهما فوجهه: أن مقصود الخطبة: الذكر والوعظ، والقيام هيئة في أداء الذكر فلم يكن من نفس الخطبة. والصلاة عبارة عن أفعال، والقيام من نفسها. وقد سبقه شيخه بنحو ذلك (١٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 286 (SanadKitab #21525, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.