Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 294

  1. ومن كتاب الجمعة
  2. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة

قوله: "وجوب الجمعة ليس على التوسع، فإنها تضيق بمبادرة الإمام" (١) إنما قال هذا مع أن وقتها موسَّع إلى آخر وقت الظهر؛ لكونه أراد إلى آخر الوقت مطلقاً، مثل توسيع الظهر فإنه إذا عجَّلها (٢) الإمام وجب تعجيلها (٣)، والله أعلم.

قوله: "لأن الصلاة منسوبة إلى اليوم، وجميع اليوم منسوب إلى الصلاة" (٤) هذا غير مرضي؛ لأنه لا يقال: يوم صلاة الجمعة، وإنما يقال: يوم الجمعة، وليست الجمعة اسماً للصلاة، وإنما الجمعة فيه اسم لليوم فيضاف إلى اسمه الخاص للتمييز، كما يقال: يوم الخميس، ويوم السبت، ونحو ذلك، والله أعلم.

قوله: "لما روي أن عبد الله بن رواحة تخلَّف عن جيش جهزهم رسول الله ﷺ، وتعلل بصلاة الجمعة ... إلى آخره" (٥) هذا حديث ضعيف تفرد به (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 294 (SanadKitab #21525, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.