Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 300

  1. ومن كتاب الجمعة
  2. ومن الباب الثالث

الصيدلاني هو الذي قاله غيره من الأصحاب (١)، واستبعاده لذلك (٢) لا يصح؛ فإن الوضوء شرع للوضاءة وللنظافة (٣) على ما أشعر به اسمه (٤)، ثم يقوم مقامه (٥) التيمم، فكذلك هذا الغسل. والمعنى في ذلك: أن معنى العبادة فيه أيضاً مقصود، فإذا فقد أحد المقصودين استقل به المقصود الآخر، كما في الزكاة المأخوذة قهراً من الممتنع على ما عرف (٦)، والله أعلم.

قوله: "وذكر صاحب التلخيص الغسل من الحجامة، والخروج من الحمام. وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما" (٧) هكذا نقل ذلك شيخه عن معظم الأصحاب (٨)، وقد خفي على من أنكر ذلك أنّه نصُّ الشافعي، ففي "جمع الجوامع من منصوصات الشافعي وكتبه". (٩) عنه (١٠) أنّه قال: "أحب الغسل من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 300 (SanadKitab #21525, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.