Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 317

  1. ومن كتاب صلاة الخوف

ثانياً غير المُنْتَظَر أوَّلاً. وهذا لا يقدح وهو متجه" (١) فهذا غير مسلَّم؛ فإن الانتظار في الثالثة الذي هو الانتظار الثاني بدلًا عن انتظاره في التشهد، إنّما هو انتظاره فراغ الطائفة الثانية دون ما يتصل به من انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة، وهذا غير ما (٢) ألقاه من الفرق بأن المنتَظَر ههنا ثانياً غير المنتظَر أولاً. فإذاً لا (٣) يتجه قول ابن سريج إلا بأن نتكلف ونقول: لمَّا اتصل انتظاره لمجيء الثالثة (٤) بانتظاره فراغ الثانية تَنزَّلا منزلة انتظار واحد، وإذا كان واحداً كان الثاني لا محالة، فلا يكون زائداً (٥) من حيث العدد، وإنّما يكون فيه زيادة من حيث القدر، والزيادة في القدر لا تضرُّ، كما لو فرَّقهم فرقتين وصلى بكل فرقة ركعتين، والله أعلم.

قوله: "في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة (٦)، وصلاة عُسفان قولان" (٧) أراد برفع السلاح إشالته وحمله، وليس ذلك متعيِّناً بعينه، فإنّه لو وضعه بين

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 317 (SanadKitab #21525, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.