Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ومن كتاب صلاة العيدين

قوله: "ويجوز أداؤها في الجبَّانة (١) " (٢) أي: وفي أنّه يجوز أداؤها، فهذان (٣) استثناءان، ومن أصحابنا من ضمَّ إليهما: إسقاط العدد (٤). والجبَّانة: الصحراء، والمقبرة تسمى جبَّانة؛ لكونها في الصحراء (٥).

التكبيرات المرسلة (٦): هي التي تسترسل في كل وقت وحال من المدَّة؛ المعيَّنة، خلاف (٧) التكبيرات المقيَّدة بأعقاب الصلاة (٨)، والتكبيرات الزائدة في الصلاة (٩)، و (١٠) في أول الخطبتين فهذه أربعة أنواع (١١). وهذا التقييد والخصوص إنّما هو في التكبير من حيث كونه شعاراً يظهر، وترتفع (١٢) به الأصوات، وإلا فالتكبير في نفسه ذكر مستحب في جميع الأوقات. وفي قوله "ليلة العيدين" تسوية بين عيد الفطر وعيد الأضحى في التكبيرات المرسلة في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 324 (SanadKitab #21525, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.