(في) (١) النساء: "يلبسن ثياباً قصدةً (٢) من البياض أو غيره، وأكره لهن الصبغ كلها؛ فإنها (٣) تشبه الزينة أو الشهرة أو هما" (٤). وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، والله أعلم.
تخصيصه العجائز (٥) يأباه حديث أم عطيَّة في الصحيح (٦): (كان رسول الله ﷺ يخرج العواتق (٧) ... الحديث). وهو على هذا الإطلاق يشترط تركهن التجمل والتطيُّب (٨). لكن تخصيص العجائز، وغير ذوات الهيئات نصُّ الشافعي (٩). وأجيب عن (١٠) الحديث بأن ذلك كان في زمانه، وأمّا بعده فعلى حديث عائشة ﵂: (لو علم ما أحدثن لمنعهن الخروج) (١١). ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع، فالفرق إذاً في غير ذوات الهيئات بين العجائز وغيرهن غير متجه،