وجه آخر وهو: أن الإطلاق منتف لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأخرى (١) الصحيحة على ما بيَّناه، فالصحيح إذاً اشتراط السفر، والله أعلم.
قوله في تأخير التبكير في عيد الفطر: "ليتسع تفرقة الصدقات" (٢) يعني صدقة الفطر خاصة.
إذا كان المسجد واسعاً بغير مكة (٣)، فالأصحُّ أن المسجد أولى من الصحراء (٤)، والله أعلم.
قوله: "نودي: الصلاة جامعة" (٥) بالنصب فيهما على الإغراء في الأول، وعلى الحال في الثاني، والله أعلم.
قوله: "يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" (٦) هذا قول الأكثر (٧)، ومن أصحابنا (٨) من قال: "يقول: لا إله إلا