Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 341

  1. ومن كتاب صلاة العيدين

لا يكون عقيب السابعة والخامسة، ولا قبل الأولى من الركعة الأولى (١)، وأمّا قبل الأولى من الركعة الثانية فقد قال الإمام أبو المعالي في "نهاية المطلب" (٢): "وتخلل التسبيح بين التكبيرة التي ارتفع بها وبين التكبيرات التي يفتتحها، ثم كذلك بين كل تكبيرتين". وهذا لم أجده لغيره، ولا ذكره صاحبه الغزالي، وفي النفس منه حزازة والله المسؤول.

قوله: "يكبِّر قبل الخطبة الأولى" (٣) هذا حكم منه بأن التكبيرات ليست من نفس الخطبة بل قبلها، وقد صرَّح به غير (٤) واحد، ونقله الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٥) عن ظاهر كلام الشافعي، وقد راجعت أنا نصوص الشافعي في "جمع (٦) الجوامع" (٧) فوجدته ﵁ قد (٨) روى قول عبيد الله بن عبد الله (٩) بن عتبة (١٠): "السنة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 341 (SanadKitab #21525, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.