في تكبير الأضحى (١): يكبِّر عقيب (٢) الصلاة التي عندها الانتهاء على كل (٣) قول، والقول بأنّه من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيَّام التشريق هو الأصحُّ، وهو ظاهر المذهب (٤)، ويعتضد بتكبير الحجيج فإن المحاملي قال (٥): "إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولاً واحداً" (٦). ونقله إمام الحرمين عن العراقيين، وقطع به فيما يرجع إلى (٧) الابتداء، وتردد فيه في الانتهاء (٨). وظاهر أمره أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداءً وانتهاءً على ما قالوه، وهو في "جمع الجوامع من المنصوصات" (٩)، وإنما كان الحاجُّ على ذلك لأنهم يُلبُّون (١٠)
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 2, halaman 346
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 346 (SanadKitab #21525, hlm. urut 745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.