Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 352

  1. ومن كتاب صلاة العيدين

ما صرَّح هو (به) (١) في "البسيط" (٢)، وشيخه في "النهاية" (٣) قولاً واحداً كالجمعة، وأصحُّ الأقوال أنها تقضى أبداً (٤)، والله أعلم.

قوله: "ولكن يوم الحادي والثلاثين (٥) إن فات يوم الثلاثين" (٦) أي أنها تقضى في اليومين إن قضاها في الثلاثين فذاك، وإلا ففي الحادي والثلاثين؛ "لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء" (٧) أي قد يكون يوم عيد بأن يكون شهر الصوم تاماً، والمعنى فيه (٨) أنه لا يكون حينئذٍ (قد) (٩) أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة ظاهرة، ترك السنة أهون منها (١٠).

قوله: "وقد سبق نظيره في النوافل" (١١) أما (١٢) الأول والرابع فبأعيانهما (١٣)، وإطلاق النظير عليهما (١٤) هو التحقيق لحصول التغاير بتعدد المحلين، وأما الثاني

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 352 (SanadKitab #21525, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.