Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 358

  1. ومن كتاب صلاة العيدين

قوله: "فإن الغلط ممكن" (١) أي في الهلال لا في شهادة من شهد، وقوله "ممكن" أحسن منه أن يقول: كثير، كما (٢) قاله في موضع آخر (٣).

قوله (٤): "لا يمكن تفويته" (٥) هذا يظهر توجيهه على قولنا (٦): إن صلاة العيد لا تقضى، فيظهر تشبيهها (٧) بالغلط في الوقوف بعرفة. وأما إذا قلنا: تقضى، فيضعف توجيهه ومع ذلك فيقال فيه: إخراج هذا الشعار عن وقته المعهود محذور، وهذا الوجه مخصوص بما إذا كانوا معذورين، أما إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها فهي فائتة قطعاً كما في الوقوف. ثم إنَّ (٨) الأصحَّ أنها قضاء ويبادر إليه في بقيَّة النهار (٩).

قال فيما إذا لم يعدَّلوا إلا ليلاً: "ففي فوات الصلاة وجهان" (١٠) وفي "بسيطه" (١١)، وكتاب شيخه (١٢): قولان: الثاني: يعتضد بما إذا عُدِّلوا قبل

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 358 (SanadKitab #21525, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.