Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 365

  1. ومن كتاب صلاة العيدين
  2. ومن باب الخسوف

مرات مرة بركوعين في كل ركعة، ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة بأربع ركوعات، وأن الجميع جائز، وأنه ﷺ كان يزيد في الركوع عند تمادي الخسوف، ذهب (١) إلى ذلك جماعة من أئمتنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم: ابن خزيمة (٢)، وصاحبه أبو بكر ابن إسحاق الصبغي (٣)، ثم أبو سليمان الخطابي (٤)، ثم قيل: إنه على هذا الوجه لا تختصُّ الزيادة بما ذكر، بل يجوز أكثر من أربع على حسب (٥) تمادي الخسوف، وهو مذهب إسحاق بن راهويه (٦). وأما مذهب الشافعي (٧) والبخاري صاحب "الصحيح" (٨) في ذلك فهو الترجيح والقول بالركوعين في كل ركعة فقط؛ لأن ذلك أصحُّ إسناداً، وأوثق

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 365 (SanadKitab #21525, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.