Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 370

  1. ومن كتاب صلاة العيدين
  2. ومن باب الخسوف

الأول، قاله أبو حفص الأبهري (١) صاحب كتاب "الهداية" (٢)، رأيته بأبهر (٣)، وهو غريب في غريب (٤).

قوله: "وأما السجدات فلا يطوَّلها. ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله. ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطوَّل" (٥) هذا يتضمن أن الصحيح عنده أنه لا يطوِّلها من حيث إنه أفتى به أولاً، وذلك هو المشهور في نقل المذهب (٦). والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس ابن سريج (٧)، وقد قال صاحب "المهذَّب": "ليس بشيء؛ لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل" (٨). وهذا عجب (٩)! أما الشافعي ﵁ فقد راجعت كتاب البويطي فوجدت نقله لذلك فيه حقاً، وقد سبق نقلنا لذلك من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 370 (SanadKitab #21525, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.