Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 378

  1. ومن كتاب صلاة العيدين
  2. ومن باب الخسوف

"المختصر" (١) بما يوهم غير الصواب، وذلك أن الشافعي قال: "يخطب للجمعة (٢) ويذكر فيها الكسوف". وقال في مسألة اجتماع العيد والكسوف: "يخطب للعيد والخسوف". وبين الكلامين فرق في المعنى يقتضيه افتراق المسألتين في أن خطبته لا تكون للجمعة والخسوف؛ إذ لو (٣) نوى بخطبته الجمعة والكسوف لم يجز؛ لأن خطبة الجمعة فرض، والتشريك بين الفرض والنفل غير جائز على ما عرف (٤). ولو نوى في المسألة الأخرى الخطبة للعيد والكسوف لجاز (٥)؛ لكونهما سنتين، والله أعلم.

ثم إن قوله: "خطبة واحدة" ليس معناه أنها خطبة فردة، بل معناه أنه لا يزيد على الخطبتين اللتين للجمعة، والله أعلم (٦).

قال: "وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف" (٧) هذا كما قال، وإن لم يلزم التوالي بين (٨) أربع خطب كما لزم في بعض صور المسألة التي قبلها، وهي ما (٩) إذا قدَّم الخسوف على الجمعة عند اتساع الوقت، فإنه لو خطب لهما

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 378 (SanadKitab #21525, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.