Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 390

  1. ومن كتاب صلاة العيدين
  2. ومن باب صلاة الاستسقاء

التحويل. والذي رأيته في كلام الشافعي (١)، وغيره من أصحابنا (٢): النكس والتحويل من اليمين إلى اليسار، من غير ضم للثالث إليهما في الذكر. وذلك هو الصواب، ويتبيَّن ذلك بالنظر في كيفيته، وعهدي بالمتفقهة (٣) وهم أو أكثرهم لا يهتدون لتصوير الجمع بين النكس والتحويل بفعل واحد!، وكيفيته: أنه إذا أراد التحويل الذي هو أن يجعل الطرف الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر فلا يفعله بأن يقلب الطرف الذي هو على منكبه الأيمن إلى جهة المنكب الأيسر رافعاً ذلك الطرف إلى هذا الطرف من غير إدارة، فإن الذي يحصل به هو التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر إلى الباطن من غير تنكيس. بل ينبغي أن يديره في جانبه الأعلى آخذاً في صوب القفا دائراً أو بالعكس حتى يستدير ذلك الجانب إلى هذا الجانب، ويصير الأعلى أسفل، فيجتمع فيه التحويل والتنكيس، دون انقلاب الظاهر إلى الباطن، وعند هذا فإنما يحصل انقلاب الظاهر مع التحويل من اليمين وحده كما ذكرت، أو يحصل مع التنكيس وحده أيضاً وهو أن يرفع الطرف (٤) الذي يلي القفا فيقلبه إلى أسفل (٥)، أو (٦) يأخذ الطرف الأسفل فيجعله على عاتقه، فيصير الأسفل

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 390 (SanadKitab #21525, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.