Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 20

  1. ومن كتاب الزكاة

قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (١) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (٢) أي (٣) وإن كان غير الأغبط (٤)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (٥) كما كان عدم بنت مخاض يجوَّز ابن لبون مع كونه بدلاً، ففيما يصلح أن يكون عين (٦) الواجب أولى.

وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (٧) والله أعلم.

ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (٨) في كتاب آل عمر ﵁ (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 20 (SanadKitab #21525, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.