Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 36

  1. ومن كتاب الزكاة

لو قال: العيب وحده لأجزأ (١) عن المرض من حيث إنهما من وصفها (٢) الأخص والأعم، ثم الصحيح في (٣) العيب أنه الذي (٤) يردّ به المبيع (٥).

و (٦) قيل: إنه يعتبر معه أيضاً عيوب الضَحَايَا، وإن لم تنقص (٧) الماليةَ كالشرقاء (٨) ونحوها (٩)، وهو مزَّيفٌ؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخلّ بالمالية، ولا يرد عليه الخصي (١٠) , لأنه يخلّ بالمالية من وجهٍ، فلم يكن ذلك مسقطاً حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحَّية يرد بها المبيع، وهو المذهب (١١).

ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر (١٢)، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة (١٣)، غير أن الشاة الواجبة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 36 (SanadKitab #21525, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.