وإذا كان ذلك (١) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (٢).
"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (٣) وهو فيما (٤) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.
"قال: لمصدَّق (٥) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (٦)، كأنه من صدّق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي ﵀ يستعمل ذلك في كلامه كثيراً (٧) والمصّدَّق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (٨) الذي يأخذ الصدقة (٩). والله أعلم.