Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 48

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الخلطاء

في الأثمان أيضاً (١).

قال: "و (٢) إن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه" (٣). أي؛ لأنه ينطبق مقدار ما لكل (٤) واحد منهما من المأخوذ على مقدار الواجب عليه ضرورة، لكن هذا بشرط أن يكون المخرَج من جنس النصاب، أما إذا كان من غير جنسه كالشاة من خمس من الإبل فقد تكون (٥) من خاص مال أحدهما فيثبت التراجع (٦).

وقوله: "فلا حاجة إليه" عبارة مليحة فيها إشارة إلى ما قاله شيخه (٧) من أن أصل التراجع فيه ثابت على قانون المذهب، ولكنه غير مفيد، وهو خارج على أقوال التَقَاصّ (٨).

قال: "يأخذ من عُرْض المال" (٩) هو بضم العين، ومعناه من جانب المال، أي من أي ناحية أراد.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 48 (SanadKitab #21525, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.