Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 53

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الخلطاء

(وقد) (١) قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب (٢)، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره (٣) لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.

وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما (٤) كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنّة على ما ذكره، فهو (٥) - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصحّ، بل الوجه، القطع بأن (٦) على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنّة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه (٧).

وفيما نقلناه عن (٨) نصّ الشافعي ﵀ ما يبينه، وذلك منه في موضعين:

أحدهما: تعليله.

والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.

فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 53 (SanadKitab #21525, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.