ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس (١) سواء قلنا: الوَقَصُ (٢) ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.
قال (٣): "لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصاباً" (٤) أي كان المخلوط نصاباً. والله أعلم.
الشرط الثاني (٥): قوله: "الحاصلة من مال (٦) الزكاة" (٧) أحد شروط ثلاثة