Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 68

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

الضم واقعاً بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (١)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (٢). والله أعلم.

فقد (٣) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (٤)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (٥) نظراً إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.

قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (٦)

هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (٧) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (٨) لا ينبغي (٩) أن تستأخر (١٠) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (١١) الأمهات لم تنقطع

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 68 (SanadKitab #21525, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.