الضم واقعاً بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (١)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (٢). والله أعلم.
فقد (٣) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (٤)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (٥) نظراً إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.
قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (٦)
هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (٧) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (٨) لا ينبغي (٩) أن تستأخر (١٠) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (١١) الأمهات لم تنقطع