Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 70

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

قصد بذلك وجوده أولاً حتى لا يجب في المستفاد في أثناء (١) الحول، وقصد بهذا وجوده دواماً (٢) حتى لا يجب (٣) في المبدل مع ذكره (٤). والله أعلم.

فالشرط الأول (٥) على مناقضة مذهب أبي (٦) حنيفة في أن المستفاد في آخر الحول يزكى مع الأصل (٧)، والشرط (٨) الثاني (٩): على منافاة مذهبه، في أن النصاب يعتبر في طرفي الحول حتى لو انتقص في أثناء الحول لم ينقطع الحول عنه (١٠).

قال: "وفي القديم قول أنه يبنى" وفي بعض النسخ "وفي القديم قولان: أحدهما: يبنى" (١١) يعني والثاني كالجديد، لكن لم أجده (١٢) في موضع آخر عن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 70 (SanadKitab #21525, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.