Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 80

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

قوله: "لو قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقياً، وإن كان تالفاً فعن الحاضر، أو هو صدقة جاز؛ لأنّ مقتضى الإطلاق هذا، وقال صاحب "التقريب" يقع عن الغائب (إن كان باقياً، وإن كان تالفاً لم يقع عن الحاضر) (١) (٢)؛ لأنه بناه على فوات الغائب والأصل (٣) عدم التعيين (٤) " (٥).

هذا من المشكلات الصعبة التي لا يفطن لها (٦) لكونها لها ظاهر يفهم منه ما يتوهم أنه المراد، مع كونه ليس بالمراد، والإشكال منه في مواضع:

الأول: في قوله: "أو هو صدقة" يفهم منه أنه ردّد بين (٧) الأمرين، وليس كذلك، فإنه لو ردد بينهما لم يقع عن الحاضر لفساد النية بالتّردّد، وإنما المراد أنه قال: عن الحاضر فحَسْب، أو قال: هو صدقة فحسب يعني صدقة التطوع (٨)، وهذا لفظه (٩) في "البسيط" (١٠) و"الوجيز" (١١) أيضاً (١٢)، وفي بعض نسخ "الوسيط" "أو قال: هو صدقة" وهذه عبارة لا بأس بها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 80 (SanadKitab #21525, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.