Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 82

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

عدم فواته فلا يصح نيته بالنسبة إلى (١) الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم ابتنائها على استصحاب أصلٍ بخلاف الغائب. والله أعلم.

ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق، أو نائبه (٢) (ثلاثة أوجه، وأن الثالث: أنه (٣) إن قدر (٤) على التسليم إلى المستحق أو نائبه) (٥) (ولكن إن (٦) اقترنت بتسليمه إلى الوكيل (٧) الذي وكله في التسليم إلى المستحق، أو نائبه) (٨) جاز وإلا فلا. ثمّ قال: "ولو سلم إلى الوكيل من وكله (٩) في النية عند التفريق فجائز" (١٠) فهذا لم يذكره تماماً (١١) للوجه الثالث مخصوصاً (١٢) دون الوجهين المتقدمين، بل هو كلام مستأنف، والجواز فيه ثابت عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقاً (١٣). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 82 (SanadKitab #21525, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.